responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 434

[المسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط]

المسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط- كما في من وظيفته حجّ الافراد و القران- ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ- يجب عليه أيضا بأيّ وجه تمكن و إن مات يقضي عنه. (1)*


حادث و فقد الصحّة غير المقعدة عن العمل أو الاستطاعة المالية، فلا دليل على اعتبارهما في هذه الحالة. و لو كان شرطا لأشير إليه في بعض الروايات لكثرة الابتلاء بهذه الصورة خصوصا في الأزمنة السابقة التي كان الحاج يقطع الطريق بالجمال عبر شهور، و مثله لا ينفك عن المرض و فقد المال و غير ذلك.

و أما الصورة الخامسة: إذا فقد في أثناء العمل أو بعده ما يرجع إلى الكفاية بعد الرجوع، فلا شكّ في الإجزاء، لأنّ اعتبار الرجوع إلى الكفاية من باب رفع الحرج، فيختص بما إذا كان في إجرائه امتنان على المكلّف، كما هو الحال حين الخروج إلى الحجّ، و اشتراط بقائه حين العمل أو بعده مناف للامتنان، إذ لازمه عدم إجزائه عن حجة الإسلام.

(1)* انّ حجّة الإسلام تشارك حج الإفراد و القران مع حجّ التمتع في اشتمال الجميع على العمرة و الحج، غير أنّ عمرة التمتع متقدمة على الحجّ بخلافهما، فإنّ المفرد و القارن يحرمان للحج أوّلا، فإذا فرغا من أعمال الحجّ يأتيان بعمرة مفردة.

فما ذكرناه من أحكام استقرار الحجّ يعم حجّ التمتع و حجّ الإفراد و القران، و إطلاق الأدلّة يعمّ الجميع.

ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و يترك مالا؟ قال: «عليه أن يحجّ من ماله رجلا صرورة لا مال له». [1]


[1]. الوسائل: 8، الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست