responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360

[الفرع الخامس عشر: لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب]

و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، و هو كما ترى. (1)*


التمكّن فهو لم يكن مكلّفا بالاستنابة لا واقعا و لا ظاهرا، أمّا الأوّل فلفقد الموضوع (استمرار العذر)، و أمّا ظاهرا فلعدم العمل على وفق الأمارة، بل على خلافه (أعني: الرجاء).

(1)* الفرع الخامس عشر: لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فاستظهر المصنف الكفاية و اختار صاحب المدارك عدم الإجزاء مستدلا بأنّ ما فعله أوّلا لم يكن واجبا، فلا يجزي عن الواجب. [1] و الأقوى ما اختاره المصنّف، لما عرفت من أنّ الحكم يدور مدار الموضوع واقعا، وجودا و عدما، و قد اتخذ اليأس و الرجاء، طريقين إلى الواقع و المفروض انّ العذر كان مستمرا و كانت الاستنابة واجبة عليه، و كان العمل مطابقا للوظيفة، و عدم اليأس حين الاستنابة لا يضرّ بالإجزاء، لأنّه ليس مأخوذا في موضوع الوجوب بل هو طريق، و الملاك هو ذو الطريق و المفروض وجوده.


[1]. المدارك: 7/ 57.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست