نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 28
[المسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ]
المسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ، بمعنى انّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا و يدلّ عليه جملة من الأخبار.
و لو خالف و أخّر- مع وجود الشرائط- بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.* (1)
(1)* هنا فرعان:
1. وجوب الحجّ- عند تحقّق شرائطه- واجب فوريّ.
2. انّ تأخيره من الكبائر و إن حجّ في الأعوام المقبلة.
أمّا الأوّل فيدلّ عليه أمران:
1. الإجماع من الفريقين إلّا الأوزاعي و الثوري و الشافعي و محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قال الشيخ: الحجّ وجوبه على الفور دون التراخي، و به قال:
مالك و أبو يوسف و المزني، و ليس لأبي حنيفة فيه نصّ، و قال أصحابه: يجيء على قوله: إنّه على الفور كقول أبي يوسف. و قال الشافعي: وجوبه على التراخي، و معناه انّه بالخيار إن شاء قدّم و إن شاء أخّر، و التقديم أفضل، و به قال الأوزاعي و الثوري و محمد. [1]
و أمّا الثاني فهو الروايات:
1. ما رواه الترمذي في سننه عن عاصم بن ضمر عن علي 7 انّ النبيّ 6 قال: من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى الحجّ و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديا أو