responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 332

[المسألة 71: يجب الحجّ على المستطيع مباشرة]

المسألة 71: يجب الحجّ على المستطيع مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه- تبرّعا أو بالإجارة- إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه.* (1)

[المسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض]

المسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض- لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه- فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى، و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب، و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب. (2)*


(1)* لظهور الأمر بالعبادات في إتيانها مباشرة، و كفاية التسبيب رهن وجود دليل، و المسألة من الوضوح بمكان و إنّما ذكرها مقدّمة للمسائل الآتية.

(2)* في المسألة فروع ربما تناهز سبعة عشر فرعا، و إليك رءوسها:

1. إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله تجب الاستنابة.

2. إذا طرأ المانع قبل استقرار الوجوب، فهل تجب الاستنابة أو لا؟

3. اختصاص وجوب الاستنابة باليأس عن زوال العذر.

4. الاستنابة- عند ما تجب- تجب فورا.

5. إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه مع العذر.

6. إذا استناب مع اليأس عن زواله ثمّ عاد التمكن، فهل يجزي أو لا؟

7. إذا استناب مع الشرائط و ارتفع العذر أثناء العمل، فهل يجب على النائب الإتمام، و يجزي عن المنوب عنه أو لا؟

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست