نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 343
[الفرع الثالث: اختصاص الوجوب بصورة اليأس]
و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكنّ المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب. مع رجاء الزوال. (1)*
النائب، و من هنا يعلم أنّ الدليل في المسألة ليس إطلاق الروايات كما عليه المصنّف، بل ظهور الروايات في الصورة الثانية و ظهورها في المورد.
و الحاصل: انّ الزاد و الراحلة و صحّة البدن و تخلية السرب كلّها من مقوّمات الاستطاعة، لكن الأوّلين شرط الوجوب المطلق، و الأخيرين شرط الوجوب المباشري و لذلك اقتصر في بعض الروايات في تفسير الاستطاعة بما يحجّ به. [1] و ما هذا إلّا لأنّ الاستطاعة شرط لأصل الوجوب، بخلاف الصحّة و تخلية السرب فهو شرط للوجوب على النحو المباشري، و من هنا يعلم ضعف ما في بعض الحواشي حيث استدلّ بعطف الصحة على الزاد و الراحلة في بعض الروايات قائلا بأنّ الصحّة شرط الوجوب، و مع عدمها لا وجوب حتّى يستنيب.
(1)* الفرع الثالث: اختصاص الوجوب بصورة اليأس يقع الكلام تارة فيمن استقرّ عليه الحجّ، و أخرى فيمن استطاع و طرأ العذر، أمّا الأوّل، فلا ريب أنّ نصوصه مختصة بالعاجز، ففي صحيحة معاوية بن عمار:
«و لم يطق الحج من كبره»، و مثله صحيحة عبد اللّه بن سنان، و صريح خبر سلمة بن أبي حفص حيث سأل الإمام- بعد ما قال الرجل «حتى كبرت سنّي» بقوله:
فتستطيع، الخ فقال: لا، و على ذلك لا تعم الروايات صورة رجاء البر.
[1]. الوسائل: 8، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1، 2، 3، 5، 9.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 343