responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 333

[الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع]

..........


8. تلك الصورة و زال العذر و النائب في الطريق و لم يحرم بعد.

9. إذا لم يكن العذر طارئا، بل كان خلقة، فهل تجب الاستنابة؟

10. هل يختص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ الإفسادي و النذري؟

11. إذا لم يتمكّن من الاستنابة لعدم وجود النائب أو عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكن من الزيادة، أو تمكن و لكن كانت مجحفة.

12. إذا مات و الحال هذه ثمّ وجد النائب بأجرة المثل، فهل تجب الاستنابة مطلقا، أو تختص بمن استقرّ عليه الحجّ؟

13. إذا ترك الرجل الاستنابة مع الإمكان و مات و كان عاصيا، وجب القضاء، فهل هنا فرق في وجوب القضاء بين من استقر عليه الحجّ و غيره؟

14. لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال، ثمّ زال العذر، فلا يجزي عن حجّة الإسلام.

15. لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب.

16. هل يكفي حجّ المتبرع عند وجوب الاستنابة؟

17. كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الأوّل: إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع إذا استقرّ عليه الحجّ- كما إذا وجب عليه الحجّ ثمّ أهمل- فطرأ المانع، ربما يقال وجبت الاستنابة قولا واحدا.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست