نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 357
[الفرع الحادي عشر: إذا لم يتمكّن من وجود النائب]
و إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة- و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة- سقط الوجوب.* (1)
[الفرع الثاني عشر: إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب]
و حينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار. (2)*
بين فريضة و فريضة، و لعلّه لذلك عدل المصنّف في الفصل 3 عمّا قاله في المقام كما مرّ.
و وجوب الاستنابة في الحجّ الإفسادي أظهر و أمّا غيره فلا، و سيوافيك تمام الكلام في المسألة 11 من فصل نذر الحجّ.
(1)* الفرع الحادي عشر: إذا لم يتمكّن من وجود النائب إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة، إمّا لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة، سقط الوجوب.
أمّا عند عدم وجود النائب فلعدم الاستطاعة، لا مباشرة و لا تسبيبا، و أمّا مع وجوده بأزيد من أجرة المثل، فالزائد بين الإجحاف و الضرر، فلا تجب الاستنابة في الأوّل لكونه حرجيّا، و لا في الثاني لكونه ضرريا، بشرط أن يكون الضرر أزيد ممّا يقتضيه طبع العمل.
(2)* الفرع الثاني عشر: إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب و لو مات و الحال كالفرع السابق، ثمّ وجد النائب بأجرة المثل فقد فصّل
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 357