responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 646

[المسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]

المسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب الإتيان به في العام القابل مقدّما على حجّة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة إليه، لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلّا بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنّه قال- بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة-: «فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضا». و لا وجه له. نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة، و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام أيضا، لأنّ حجّه النذريّ صار قضاء موسّعا، ففرق بين الإهمال مع الفوريّة، و الإهمال مع التوقيت، بناء على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسّعا. (1)*


قضي، لا أنّه دين ماليّ مطالب، حتّى يمنع عن وجوب الحجّ. و قد مرّ توضيح ذلك في المسألة الثامنة من هذا الفصل. [1]

و الحقّ انّ المصنّف بإدخال هذه المسائل في كتاب الحج أخرج كتابه عن كونه رسالة عملية لعامة الناس، أو متنا فقهيا للخواص، و لعلّ عنوان هذه المسائل في المقام عاق المصنّف عن إكمال كتاب الحج، بل وقف قلمه في مسائل الإحرام.

(1)* انّ الموضوع في هذه المسألة و ما تقدّمها واحد، و هو نذر غير المستطيع غير حجة الإسلام بقيد الفورية ثمّ حصلت له الاستطاعة، و أمّا الفرق فالمفروض‌


[1]. لاحظ صفحة 603.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست