responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325

[المسألة 68: لو توقف الحجّ على قتال العدو]

المسألة 68: لو توقف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتّى مع ظن الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة. (1)*


كما استدلّ للقول الثالث بأنّ المال إذا عدّ ضررا في جنب ما ينفقه في طريق الحجّ، فهو يوجب سقوطه و إن كان قابلا للتحمّل لحكومة أدلّة لا ضرر على أحكام العناوين الأوّلية.

أو عدّ مجحفا خارجا عن الطاقة فهو حرجي، يسقط معه الوجوب كذلك، و من المعلوم أنّ الإضرار و الإجحاف يختلف حسب اختلاف طاقات الناس.

و على كلّ تقدير فلو تحمل، و رفع المانع، يكون الحجّ واجبا، لوجود المقتضي، أعني: الاستطاعة، و رفع المانع، و هذا نظير ما لو قام الآخر بدفع المال وحده فيكون السرب مخلّى فيجب الحجّ.

(1)* في المسألة قولان:

1. سقوط الحجّ، و هو الظاهر من «المبسوط» و «الشرائع».

قال الشيخ: إن كان العدو مسلما، كالأعراب و أهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم و ينصرفوا إلّا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم؛ و إن كان العدو مشركا، لم يجب على الحاج قتالهم، لأنّ قتال المشركين لا يجب إلّا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس و الإسلام، و ليس هاهنا واحد منهما. [1]

و قال المحقّق: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال، لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب. [2]

و قال العلّامة في «القواعد»: و لو افتقر إلى القتال، فالأقرب السقوط مع ظن‌


[1]. المبسوط: 1/ 334.

[2]. الشرائع: 1/ 282، باب الإحصار و الصدّ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست