responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

[لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]

و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر، و هو المسمّى بحجّة الإسلام، أي: الحجّ الّذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و ما نقل عن الصدوق في العلل: من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام- على فرض ثبوته- شاذّ، مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد، أو الوجوب على البدل بمعنى أنّه يجب عليه في عامه، و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا، و يمكن حملها على الوجوب الكفائيّ، فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّنا، بحيث لا تبقى مكّة خالية من الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها، و على الوالي- كما في آخر- أن يجبر الناس على الحجّ و المقام في مكّة، و زيارة الرسول 6، و المقام عنده، و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.* (1)


(1)* لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة اتّفق المسلمون على وجوبه في تمام العمر مرّة واحدة.

قال العلّامة في «التذكرة» [1]: الحجّ يجب بأصل الشرع مرّة واحدة، و كذا العمرة، و لا يجب أزيد منها، و هو قول عامّة أهل العلم. [2]


[1]. التذكرة: 7/ 15، المسألة 6.

[2]. المغني و الشرح الكبير: 3/ 165؛ المجموع: 7/ 9؛ فتح العزيز: 7/ 3؛ حلية العلماء: 3/ 231.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست