responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

[المسألة 18: لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]

المسألة 18: لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير- مثلا- على وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعا. (1)*


الدين في الأولى بالذمّة، فيتوقّف التخيير على عدم الأهمية لواحد منهما، بخلاف ما بعد الموت فإنّه يتعلّق بأعيان التركة فلا يكون مجال لرعايته.

و الأولى أن يقال: انّه يصرف المال في الدين و يحجّ متسكّعا، و ذلك لأنّ للحجّ بدلا، دون الدين و إذا دار الأمر في المتزاحمين بين ما له بدل و ما ليس له بدل يقدّم ما ليس له بدل على غيره، كما إذا حاز ماء يكفي لأحد الأمرين: الوضوء أو تطهير بدنه أو ثوبه من الخبث، فيقدّم الثاني لعدم البدل له، بخلاف الأوّل لوجوده، أعني: بدلية التيمم عن الوضوء، و لو لم يقدر إلّا على أحدهما، يقدّم الدين، أخذا بمرتكزات المتشرعة من تقديم حق الناس على حقّ اللّه، و إن ورد في بعض الروايات: «و دين اللّه أحقّ أن يقضى».

(1)* هذا هو الفرع الثالث، و قد تقدّم قبله فرعان في المسألة السابقة، و الفرق بين الفروع الثلاثة، واضح.

فالأوّل منهما يدور على ما إذا كان عليه دين و صار عنده ما يكفيه للحجّ، فهل يكون الدين مانعا من وجوب الحجّ إمّا لعدم صدق الاستطاعة كما هو المختار، أو لعدم تنجّزه بناء على صدقها، و انّ المورد داخل في باب التزاحم كما‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست