responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244

[المسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر]

المسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا، نعم لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك. (1)*


القسم الأوّل، دون الثاني، و لكنّه (قدّس سرّه) في المسألة الحادية و الأربعين لم يلتزم بالوجوب و إنّما ذكر فيه الوجهين من دون أن يرجّح أحدهما على الآخر.

(1)* الفرق بين الصورتين، أنّ المبذول له يقترض- في الصورة الأولى- لنفسه، و يضمن الباذل، أداء دينه، بخلاف الثاني فانّه يقترض- و كالة- للباذل مع وجود المقرض، فالاستطاعة في الصورة الثانية أوضح من الأولى، لأنّ الاقتراض في الصورة الأولى أشبه بالاكتساب المنفي لزومه في الواجب المشروط، بخلاف الثانية فانّه ليس باكتساب عرفا.

و الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لانتفاء الاستطاعة الماليّة أوّلا، و خروج القسمين عن اخبار العرض ثانيا، و لم يبق إلّا صدق الاستطاعة العرفية، و هي موضع تأمّل، إلّا إذا كان الاقتراض سهلا، و كان المقرض مستعدّا للإقراض بلا جهد و منّة.

نعم لو اقترض في كلا القسمين، وجب عليه الحجّ، أمّا الثاني فواضح، لأنّ الباذل هو المديون، لا المبذول له، أمّا الأوّل فلأنّه مقتضى الضمان، أعني انتقال الدين من ذمة المبذول له إلى ذمة الباذل، فتخصيص الوجوب بالقسم الثاني- كما في بعض التعاليق تبعا للمتن- ليس في محلّه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست