نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 95
[المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده]
المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب. (1)*
قلت: هذا ما ذكره بعض الأعاظم (قدّس سرّه) في تعليقته على المقام، لكنّه موضع تأمّل، لأنّ البيت مقصود على كلّ حال من غير فرق بين المتمتع، و القارن و المفرد، و الأوّل يقصد البيت ابتداء، ثمّ يقصد سائر المشاعر، و الأخيران يقصدانه بعد الرجوع من المواقف، و على كلّ تقدير فالآية غير مختصة بالمتمتع.
نعم لو كانت المسافة على حد، تقطع عادة بلا راحلة فلا تشترط الراحلة فيه.
(1)* في المسألة فرعان:
الأوّل: هل يشترط وجودهما عينا عنده، أو يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما؟
إنّ مقتضى الجمود على تفسير الاستطاعة في الروايات بالزاد و الراحلة، اشتراط وجودهما في وجوب الحجّ، لكن المتفاهم عرفا منها هو الأعمّ من وجود عينهما أو وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما. قال العلّامة في «التذكرة»: لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة، بل المعتبر التمكّن منهما تملّكا أو استئجارا. [1]
و تشهد على ذلك السيرة المستمرة بين المسلمين فانّ الآفاقي البعيد لم يكن