responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

[المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده]

المسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب. (1)*


قلت: هذا ما ذكره بعض الأعاظم (قدّس سرّه) في تعليقته على المقام، لكنّه موضع تأمّل، لأنّ البيت مقصود على كلّ حال من غير فرق بين المتمتع، و القارن و المفرد، و الأوّل يقصد البيت ابتداء، ثمّ يقصد سائر المشاعر، و الأخيران يقصدانه بعد الرجوع من المواقف، و على كلّ تقدير فالآية غير مختصة بالمتمتع.

نعم لو كانت المسافة على حد، تقطع عادة بلا راحلة فلا تشترط الراحلة فيه.

(1)* في المسألة فرعان:

الأوّل: هل يشترط وجودهما عينا عنده، أو يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما؟

إنّ مقتضى الجمود على تفسير الاستطاعة في الروايات بالزاد و الراحلة، اشتراط وجودهما في وجوب الحجّ، لكن المتفاهم عرفا منها هو الأعمّ من وجود عينهما أو وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما. قال العلّامة في «التذكرة»: لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة، بل المعتبر التمكّن منهما تملّكا أو استئجارا. [1]

و تشهد على ذلك السيرة المستمرة بين المسلمين فانّ الآفاقي البعيد لم يكن‌


[1]. التذكرة: 7/ 52.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست