responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 491

[المسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]

المسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد، وجب و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى انّها توزع عليهما بالنسبة. (1)*


أمّا الأوّل، فلأنّ مقتضى الدليل هو إجزاء الحجّ الميقاتي، لا لزومه، و لو أراد الحجّ البلدي الذي هو أكثر ثوابا لا يزاحمه إجزاء الميقاتي.

و أمّا الثاني، فإذا تمكن من الحجين: الميقاتي و البلدي و كان الأوّل أقل مئونة مالية، فلا ملزم للورثة أن يتحمّل الأجرة الزائدة، و المفروض انّ فراغ الذمّة يحصل بالأقل مئونة، فلا يخرج من الأصل لتضرر الورثة، و لا من الثلث لعدم الإيصاء بالثلث أصلا و عدم الإيصاء بالاستئجار من البلد.

و أمّا الثالث، فإذا أوصى بالاستئجار منه فيخرج الزائد من الثلث و إن لم يوص به أو أوصى بالثلث، فإن عيّن مصرفه فلا يجوز صرفه في غير مصرفه، و أمّا إذا لم يعيّن مصرفه، يجوز صرف الثلث في مصلحة الميت و منها الحجّ البلدي، نظير ما إذا أوصى به.

هذا إذا لم يزاحم واجبا ماليا، كالصلاة و الصوم فانّهما يخرجان من الأصل إذا لم يوص بهما، و من الثلث إذا أوصى بهما، و هما واجبان و الحجّ البلدي مستحبّ، لا يزاحم الواجب.

(1)* المسألة تشتمل على فرعين:

1. إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب.

2. إذا كان عليه- مضافا إلى الحجّ- دين الناس أو الخمس و الزكاة.

أمّا الأوّل، فقد مرّ في المسألة التاسعة و الثمانين، قال هناك: لو لم يمكن‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست