responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 471

[المسألة 87: إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت]

المسألة 87: إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت، رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة سواء عيّنها الميت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصا فيما إذا عيّنها الميّت للخبر المتقدّم. (1)*


يلاحظ عليه بما أوضحنا في محلّه من اختصاص أدلّة الاستصحاب بصورة الحالة السابقة إلى الزمان الحاضر، و أمّا جرّها إلى الأزمنة المستقبلة فهو خارج عن مفاد الأخبار، مضافا إلى أنّه أمر غير عرفيّ.

(1)* أمّا إجزاء الحجّ التبرعي عن الحجّ الاستئجاري، فلصحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الإسلام، فحجّ عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه، أو هل هي ناقصة؟ قال:

«بل هي حجّة تامة». [1] و القرائن تشهد على أنّ مورده من وجب عليه الحجّ و لم يحجّ سواء بقيت استطاعته أم زالت فيجزي حج المتبرع عنه.

و أمّا أجرة الاستئجار فمقتضى القاعدة رجوعها إلى الورثة عملا بإطلاق الضابطة: «ما تركه الميت فلورثته» خرج منه ما إذا وجب صرفه في فريضة الميت، و أمّا إذا ارتفع ارتفاعه بتبرع الغير، فالمقتضي للرجوع موجود، و المانع- أعني:

وجوب الصرف- مفقود.

و أمّا لزوم صرفه في التصدق عن الميت استنادا إلى رواية علي بن مزيد، فقد أشكل عليه بوجوه:

1. انّ مورد الرواية ما إذا عين مالا حيث قال: «أوصى إليّ رجل بتركته».


[1]. الوسائل: 8، الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1 و لاحظ 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست