responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240

[المسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين 7]

المسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين 7 وجب عليه الحجّ. و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ، لشمول الاخبار من حيث التعليل فيها، فانه بالبذل صار مستطيعا، و لصدق الاستطاعة عرفا (1)*


و أمّا الرابع: فإذا بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و لم يحجّ حتّى صار معسرا، وجب عليه قبول البذل لإتيان الواجب، لا لشمول أخبار البذل، بل لصدق الاستطاعة، و لا يشترط في هذا المورد، الاستطاعة الشرعية، بل تكفي الاستطاعة العقلية، و ذلك لأنّه استطاع شرعا، و سوّف و لم يذهب، فزالت الاستطاعة الشرعية و انتقل التكليف إلى وجوب الحجّ و لو بالاستطاعة العقلية، و نظيره الفرع التالي.

الفرع الخامس: من كان عليه حجّة النذر و لم يتمكّن، يجب عليه قبول البذل مطلقا، حتّى و لو بذل و لم يقيّده بالحجّ، لا لشمول أخبار البذل، بل لصدق الاستطاعة، لما عرفت من أنّ الاستطاعة المعتبرة في هذا المورد هي الاستطاعة العقلية لا الشرعية، لأنّ الواجب بالنذر كسائر الواجبات لا تعتبر فيه سوى الاستطاعة العقلية.

و لا يخفى أنّ كلام المصنف في ذيل المسألة لا يخلو من اضطراب و الظاهر أنّ قوله: (و إن قلنا بعدم الوجوب ... إلى آخره) من متمّمات المسألة الآتية، و قد جعلناه في المتن بين القوسين للإشارة إلى أنّه ليس من متمّمات هذه المسألة، فلاحظ.

(1)* تقدّم في المسألة السابعة و الثلاثين انّ صور المسألة ثلاث:

1. إذا وهبه ما يكفيه للحجّ، لخصوص الحجّ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست