responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243

[المسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها]

المسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها، وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع. إلّا إذا كان ذلك مقيّدا بتقدير كفايته. (1)*


يحجّ به». [1] فالملاك هو تمكّنه ممّا يحجّ به، من غير فرق بين كون العارض واحدا أو أنّه كثيرا، أضف إلى ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا». 2

(1)* للمسألة صور ثلاث:

1. لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها قبل الدخول في الإحرام، فلا يجب على الباذل تتميم ما بذل ليكفي نفقة الحجّ كلّها.

تلك الصورة، و لكن تبيّن عدم الكفاية في ما لا يجوز الرجوع فيه- كما إذا تبيّن بعد الدخول في الإحرام- فقد ذكر له المصنف قسمين:

2. إذا بذل مقدارا ليحجّ به، لكن لم يكن بذله مقيّدا بهذا المقدار، و لو ذكره أو دفع المقدار المعيّن فلأجل التطبيق بزعم أنّ المصروفات لا تزيد على هذا، على نحو لو كان واقفا على عدم كفايته لزاد على المقدار المذكور فيجب فيه التتميم إذا انكشف الخلاف.

3. إذا كان البذل محددا بالمقدار المذكور، أو المدفوع على نحو لو كان حين البذل عالما بأنّه لا يكفي، لما زاد، فلا يجب فيه التتميم إذا انكشف الخلاف، فلا يكون المبذول له مستطيعا.

و ما ذكره من التفصيل مبنيّ على عدم جواز الرجوع بعد الإحرام، فيجب في‌


[1] 1 و 2. الوسائل: 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 5 و 3 و غيره.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست