responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 130

[المسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]

المسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجّل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل، و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا، إلّا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب، أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة. (1)*


وجوب الفحص كالمائع المردد بين الخمر و الخل، فلو كان الفحص عن الموضوع أمرا ميسورا يجب الفحص.

و على ذلك فلو شكّ في أنّ المديون يبذل بالمطالبة أو لا، فعليه المطالبة إذا كان أمرا ميسورا بحيث لا يعد تحصيلا للاستطاعة.

(1)* اتّفق العلماء على أنّه لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، و علّله المصنف بأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب، و الأولى أن يقال انّ استدانة الفقير لا يلازم الاستطاعة، فالمقترض لا يكون مستطيعا بالاقتراض لا انّه تحصيل له.

إنّما الكلام في الصور الآتية:

1. إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلا.

2. أو مال حاضر لا راغب في شرائه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست