responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 508

[المسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]

المسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانيا، و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.* (1)

[المسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]

المسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم. (2)*


الوارث، وجهان أوجههما الثاني».

و لا يخفى أنّ ما اختاره في باب الزكاة يخالف مختاره هنا و في الصلاة الاستئجارية.

و قد ذكرنا في باب الزكاة أنّ للمسألة صورا:

1. إذا كانت العين الزكوية موجودة و شكّ في إخراج الزكاة منها، فيجب إخراجها منها أخذا بالاستصحاب.

2. إذا كانت العين تالفة و شككنا في كيفية التلف و انّه كان موجبا للضمان أو لا، فالأصل عدم اشتغال ذمة الميت بالزكاة.

3. لو علمنا بأنّه تلفت مضمونة على الميت و شككنا في أنّه أفرغ ذمته أو لا، فيجب الأداء، لاستصحاب اشتغال ذمّته.

(1)* لأنّ المبرئ للذمة هو الإتيان بالحجّ، لا مجرّد الاستئجار، غاية الأمر لو أمكن استرداد الأجرة فيستأجر به ثانيا و إلّا يجب إخراجه من الأصل.

(2)* إذا كانت الإجارة بعين التركة، فتكون الإجارة بالنسبة إلى الزائد على الأجرة الميقاتية فضولية، تتوقّف صحّتها على إذن الورثة، و إلّا فتكون باطلة، فيرجع إلى الوصي و الوارث المتولّي لأمور الميت بأجرة المثل أخذا بالقاعدة، و هي‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست