responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 454

[المسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها]

المسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط، إلّا إذا كانت واسعة جدّا فلهم التصرّف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين. (1)*


فقالوا: تصدّق بها، قال: فما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، قال: «ضمنت؛ إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة؟! فإن كان لا يبلغ ما تحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان، و إن كان تبلغ أن تحجّ به من مكّة فأنت ضامن». [1]

أقول: و قد نقله المصنف في المسألة 86، و الاستدلال مبنيّ على أنّ المراد من قوله: «ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكة»، هو الإحرام للحجّ من مكّة.

يلاحظ عليه: الظاهر أنّ المراد هو الإحرام من أدنى الحلّ، لأداء حجّة الإسلام المركّب من عمرة و حجّ.

و بعبارة أخرى: انّ الموصي أوصى بالحجّ البلدي، و لما صار المال غير واف به، أمره الإمام بالحجّ الميقاتي، فإن و فى المال بالحجّ من أقرب المواقيت فهو، و إلّا من أدنى الحلّ كالتنعيم.

مضافا إلى ضعف السند، حيث إنّ علي بن مزيد مجهول، و اختصاص مورد الرواية بالوصية التي يكون العمل بها مرغوبا فيها مهما أمكن.

(1)* لا إشكال في انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن في المورد دين و لا وصيّة،


[1]. تهذيب الأحكام: 9/ 265. و لاحظ الوسائل 13، الباب 37 من أبواب الوصايا، الحديث 2 و الباب 87 منها، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست