responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 394

[المسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]

المسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، و كذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل و كذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة، على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتّصاليّة جزءا فيها، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل. (1)*


حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِينَ [1]، محمول على العمل الصادر حال الكفر، لا حال الإسلام، و لو قلنا بالعموم و الشمول حتّى لما عمل حال الإسلام فهو محمول على الموافاة بالكفر. بشهادة قوله سبحانه: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ. [2]

(1)* قال الشيخ في «المبسوط»: فإن أحرم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه. [3]

و قال المحقّق في «الشرائع»: و لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب، لم يبطل إحرامه على الأصحّ. [4]

و قال في «المنتهى»: لو أحرم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام كان إحرامه باقيا- ثمّ قال:- و للشافعي وجهان، أحدهما الإبطال. [5]

و قال في «التذكرة»: لو أحرم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام كان إحرامه باقيا،


[1]. المائدة: 5.

[2]. البقرة: 217.

[3]. المبسوط: 1/ 305.

[4]. الشرائع: 1/ 228.

[5]. المنتهى: 2/ 657.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست