responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 499

[المسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]

المسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة، فالمدار على تقليد الميّت، و إذا علم أنّ الميت لم يكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا، و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه، و على الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته- بمقدارها بالنسبة- فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد، و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في أصل وجوب الحجّ عليه و عدمه- بأن يكون الميّت مقلّدا لمن يقول: بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، و الوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه، أو بالعكس- فالمدار على تقليد الميّت. (1)*


(1)* و لنقدّم أمرين:

1. انّ ذمّة المكلّف مطلقا، رهن الحكم الواقعي سواء أوافق رأي مقلّده أم لا، و ليس لرأي المقلّد دور، سوى الكشف عن الواقع، و كونه طريقا إلى كشف وظيفته، فإن صادف الواقع، فهو، و إلّا يكون المكلّف معذورا في مخالفة الواقع، و هذا واضح على أصول المخطّئة.

و على ضوء ذلك لو فات عن الإنسان صلوات في فترة من عمره، كان يقلّد فيها من يرى كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين، و لما حاول أن يقضي،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست