responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 242

[المسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا]

المسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك، وجب عليه. (1)*


المكان مال يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال معه.

2. تلك الصورة و لكن- بعد الرجوع- حدث له مال بقدر كفايته.

3. إذا رجع بعد الدخول في الإحرام و التلبية، و كان معه مال يمكن أن يأتي ببقية الأعمال معه.

4. تلك الصورة و لكن حدث له مال بقدر كفايته.

أمّا الصورتان الأوليان، فيجب عليه الاستمرار في العمل، و يكون من مقولة الاستطاعة التلفيقية، فما بذله إلى الزمان منضمّا إلى المال السابق أو الحادث محقّق للاستطاعة.

و أمّا الصورتان الأخريان، فالظاهر التفريق بين ما يمكن أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه، فيكون ما بذل متمّما للاستطاعة، و بينما حدث و تخلّل بين الرجوع و حدوث المال فترة كيوم أو يومين، فانّ الرجوع يكشف عن عدم الاستطاعة، و ما حدث من المال، يصلح للإتمام إذا حدث قبل الإحرام لا بعده، لعدم كفاية وجود الاستطاعة أثناء العمل، بل يلزم وجودها قبل العمل، و المفروض انّه ليس كذلك، إلّا إذا كان الرجوع بعد إتمام العمل أو حين الإياب، فقد سبق عن المصنّف في المسألة التاسعة و العشرين انّه لو تلفت- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله، لا يبعد الإجزاء، و قد أوضحنا حاله.

(1)* و ذلك لإطلاق أدلة العرض، ففي صحيح الحلبي: «فان عرض عليه ما‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست