responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 153

[المسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]

المسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج، يجوز له- قبل أن يتمكّن من المسير- أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و أمّا بعد التمكن منه فلا يجوز، و إن كان قبل خروج الرفقة. و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به. و الظاهر صحّة التصرف- مثل الهبة، و العتق- و إن كان فعل حراما، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج. نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعي، أمكن أن يقال بعدم الصحة. و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكّن في تلك السنة، فلو لم يتمكّن فيها، و لكن يتمكّن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين. (1)


(1) في المسألة فروع أربعة:

1. إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، فهل يجوز أن يتصرف فيه في غير الضروريّات بما يخرجه عن الاستطاعة كأن يهبه؟ فقد فصّل المصنف بين التصرف قبل أن يتمكن من المسير، و التصرّف بعد التمكّن منه و إن كان قبل خروج الرفقة.

2. لو تصرّف بعد التمكّن من السير بقيت ذمّته مشغولة بالحجّ.

3. هل التصرّف بعد التمكّن من المسير، حرام تكليفا، أو حرام تكليفا و وضعا فلا يصحّ التصرّف مطلقا، أو ما إذا كان قصده من التصرّف هو الفرار من الحجّ؟

4. المناط في عدم جواز التصرّف المعجز، هو التمكّن في تلك السنة، فلو لم‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست