responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105

[المسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]

المسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة، بل و كذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة، بل و كذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. نعم لو كان الضرر مجحفا بما له مضرّا بحاله لم يجب، و إلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف. (1)*


(1)* في المسألة فروع:

1. إذا كان أسعار ما يحتاج أو أجرة الركوب عاليا.

2. إذا توقّف الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة.

3. إذا توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل لعدم راغب في القيمة المتعارفة.

4. تلك الصورة و كان الضرر مجحفا بما له، مضرّا بحاله.

ذهب السيد إلى بقاء الوجوب و عدم سقوطه في الصورتين الأوليين.

و عليه المحقّق في الشرائع قال: و يجب شراؤها و لو كثر الثمن مع وجوده، و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، و الأوّل أصحّ. [1]

و ذهب الشيخ إلى عدم الوجوب قال: فالمأكول هو الزاد، فإن لم يجده بحال‌


[1]. الشرائع: 1/ 226.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست