responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410

[المسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]

المسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كما دلّت عليه جملة من الأخبار. و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا. و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجرة، مع تمكّنها منها، و مع عدمه لا تكون مستطيعة، و هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان. و لو كانت ذات زوج و ادّعى عدم الأمن عليها و أنكرت، قدّم قولها، مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة. و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها، إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها، بدعوى أنّ حجّها حينئذ مفوّت لحقّه، مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف، و هل للزوج- مع هذه الحالة- منعها عن الحجّ باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها. و أمّا معه فالظاهر سقوط حقّه، و لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن، صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، و إلّا ففي الصحّة إشكال، و إن كان الأقوى الصحّة. (1)*


الواجب، و التفصيل في الواجب بالنذر، و اشتراط الإذن في المندوب، لإطلاق ما دلّ على أنّه لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه. [1] و لو قيل بالانصراف إلى الدائمة بشهادة ترتّب عدم النفقة على الخروج بلا إذن في موثقة السكوني. [2] يدور المنع حول منافاته لحق الاستمتاع و عدمه فتأذن في الأوّل دون الثاني.

(1)* في المسألة فروع:


[1]. الوسائل: 14، الباب 79 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 14، الباب 6 من أبواب النفقات، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست