نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 371
[الفرع الثاني: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام]
كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام، كما إذا نسيه في الميقات و دخل الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام.
و لا يعتبر دخول مكّة و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقيّة في كفاية دخول الحرم. (1)*
كما يقال: انجد، أي دخل نجد، و أيمن، أي دخل اليمن، لكنّه خلاف الظاهر جدا.
(1)* ثمّ إنّه يكفي في الإجزاء عن حجّة الإسلام الموت محرما في الحرم، و لا يشترط دخول مكة. نعم ورد في صحيح زرارة:
قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: «يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر، إنّما هو شيء عليه». [1]
أقول:- مضافا إلى احتمال أن يكون المراد من «مكة» هو الحرم الشريف- إنّ صدر الصحيحين مقدم على ظهور الرواية، لأنّها بصدد بيان ما يجزي و هو الدخول في الحرم محرما، و أمّا الرواية فهي بصدد ما لا يجزي، و هو ما إذا مات قبل أن يدخل مكة و يكفي في صدقه إذا مات بين الإحرام و قبل الحرم و في طريقه إلى الحرم.
الثاني: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام، فلا يجزي لوجهين:
[1]. الوسائل: 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 371