responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169

[المسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]

المسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة، أو باعه محاباة كذلك، وجهان أقواهما العدم، لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقا بأنّه لا يفسخ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما، فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة. (1)*


يرفض امتثال الواقع، و يتوجه إلى امتثال غيره فيكون المورد، مستعدا للأمر الترتّبي لانصرافه عن امتثال الأهم مائة بالمائة و رجوعه إلى إطاعة المهم، فلم يتعلّق بامتثال الأهم أية إرادة، لا إرادة لبية و لا ظاهرية، فيصير المجال صالحا للأمر الترتّبي، بخلاف موردنا الذي هو في جميع الأحايين بصدد امتثال ما هو الواجب و المطلوب فعلا.

(1)* في المسألة فرعان:

1. كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة و عدمها.

2. المال الموهوب المقبوض، إذا كان الموهوب له غير رحم، هل يجب فيه التصرّف إذا كان كافيا في تحصيل الزاد و الراحلة، لأجل حفظ الاستطاعة، أو لا؟

و إليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: إذا ملك ما يكفي في الزاد و الراحلة و غيرهما لكن ملكيّته متزلزلة، كما إذا باع ما ليس ضروريا و جعل المشتري لنفسه خيارا، فهل تكفي تلك الملكية المتزلزلة للثمن في الاستطاعة أو لا؟ و مثّل المصنّف بما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك، و إنّما‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست