responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 496

[المسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان]

المسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة، إلّا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة، الحكم التخيير. (1)*


من ماله». [1]

إنّما الكلام في نزول قيمته، فهل هو ضامن للتفريط، أو ليس بضامن، لأنّ الذي تحت يده يجب عليه ردّه و هو عين المال و صفاتها بالتبع، و أمّا القيمة السوقية فلا تقع تحت اليد، فلا موجب للضمان بالنسبة إليها. [2]

يلاحظ عليه: أنّه يكفي في الضمان السببية العرفية لطروء الضرر على الشخص، فهو ضامن، لأجل التسبيب من غير فرق بين كونه سببا لإتلاف العين أو لنقصان القيمة، و لذلك لو ردّ الجمد المأخوذ في الصيف، في الخريف يضمن قيمة النقصان، و إن كانت العين سالمة.

و الحاصل: انّ الضمان و عدمه من الأمور العرفية، يتبع فيه، نظر العرف، في كون الشخص سببا تاما للضرر و عدمه. و يمكن أن يقال: انّ اليد على القيمة، يد بقيمتها، و قد قلنا في محله: إنّ حبس الحر موجب لضمان منافعه المتعارفة.

(1)* الظاهر انّ مراده من الأقرب إلى مكة، ما هو الأقل أجرة، و لذلك لو كان الأبعد أقلّ أجرة و الأقرب أكثر قيمة- لأجل ظروف خاصة- يقدّم الأبعد، و انّما عبّر بالأقرب إلى مكة، لأنّ الغالب فيه قلّة الأجرة.


[1]. الوسائل: 13، الباب 36 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

[2]. معتمد العروة: 1/ 331.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست