responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

[المسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين]

المسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين، ففي كونه مانعا عن وجوب الحجّ مطلقا، سواء كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجلا، أو عدم كونه مانعا إلّا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعا إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعا إلّا مع التأجيل وسعة الأجل للحجّ و العود أقوال، و الأقوى كونه مانعا، إلّا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ، و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب، لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأيّ وجه أراد، و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة. (1)*


(1)* و قبل الخوض في المسألة نذكر أمرين:

الأوّل: صورها و هي:

إنّ الدين: إمّا معجّل، أو مؤجّل.

و المعجّل: إمّا أن يكون مطالبا به، أو لا.

و المؤجّل: إمّا أن يسع الأجل لإتمام المناسك و العود، أو لا يسعه.

و على جميع التقادير إمّا أن يثق بالتمكّن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ أو لا، فصارت الصور ثمانية.

أمّا الأقوال فقد أشار المصنّف إلى ستة خامسها مختاره. و إليك دراستها:

الأوّل: انّ الدين مانع عن وجوب الحجّ مطلقا من غير فرق بين الحال و المؤجّل، و المطالب من الحال و غيره، عليه المحقّق و العلّامة و الشهيد و نسبه في‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست