responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 695

[المسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]

المسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا، فإن كان المنذور الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة، و لا كفّارة، إلّا إذا تركها أيضا. و إن كان المنذور الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفّارة. و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء، لفوات محلّ النذر.

و الحجّ صحيح في جميع الصور. خصوصا الأخيرة، لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة. (1)*


(1)* في المسألة فروع:

1. إذا نذر الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنة فحجّ راكبا.

2. إذا نذر الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف نذره و أتى به راكبا.

3. إذا نذر المشي في حجّ معيّن فخالف و أتى به راكبا.

و يقع الكلام في كلّ من هذه الفروع الثلاثة، في صحّة الحجّ أوّلا، و إجزائه عن المنذور ثانيا، و استلزامه الكفّارة ثالثا.

فلنأخذ كلّ فرع بدراسته من الجهات الثلاث، و ذكر حكم كلّ فرع فيه، خلافا للمصنّف.

و قبل الخوض في بيان أحكام الفروع الثلاثة نقدّم أمرا:

الظاهر أنّ مصبّ البحث في هذه المسألة هو الحجّ المستحب، لا الحجّ الواجب بالذات كحجة الإسلام، و يشهد على ذلك افتراض كون الحجّ مقيدا بسنة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست