responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218

[المسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له]

المسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار، و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي. (1)*


2. انّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده، و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.

و قد ظهر عدم تماميّته ممّا ذكرنا فلا نعيد.

3. انّ موضوع الوجوب هو البذل للحجّ، و البذل للحجّ، و الهبة مع التخيير المزبور، بذل للجامع بين الحجّ و غيره، و البذل الجامع لا يكون بذلا للحجّ بشخصه، و إلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضا، فانّها أيضا لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب له في الحجّ أو غيره. [1]

يلاحظ عليه: بأنّه لا مانع من القول بالوجوب في الصور عامّة، إلّا إذا كان هنا محذور في القبول على وجه يورث العسر و الحرج.

و الأولى وجوب القبول، لغاية الانتفاع من الاستطاعة المحققة من غير فرق بين الصور الثلاث.

(1)* في المسألة فرعان:

1. لو وقف شخص منفعة عين لمن يحجّ، أو أوصى له أو نذر كذلك، من دون أن يكون الموقوف عليه أو الموصى له، أو المنذور شخصا معيّنا، غير أنّ المتولّي أو الوصيّ أو شخص الناذر، يدفع المال إلى شخص و يشترط عليه أن يحجّ به.


[1]. معتمد العروة، كتاب الحجّ: 1/ 168.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست