responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63

[المسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ]

المسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له. (1)*


بقوله: «قدّموا» و «فجرّدوه» و «لبّوا عنه» و غير ذلك، فإن ثبت الإجماع فيه فهو و إلّا فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا غاية الأمر، لا يتعلّق أمر مالي بالطفل، بل يكون على المباشر.

يلاحظ عليه: أنّ الروايات في مقام البيان في جانب الصبي، و انّه لا فرق بين صبي و صبيّ، لا في مقام بيان شرائط المتكفّل بأمر الصبي، فلا يصحّ التمسّك بها من هذه الجهة.

مضافا إلى أنّ القائمين بهذا الأمر، في الأغلب كانوا هم الأولياء، و هذا يشكّل قرينة، لعدم انعقاد الإطلاق فيها.

(1)* لا شكّ انّ مئونة الصبي فيما يتوقّف عليه حياته من المأكل و الملبس و المسكن على مال الصبي- إن كان له مال- من غير فرق بين السفر و الحضر.

و أمّا مئونة السفر، فظاهر إطلاق الأصحاب انّها على الولي:

قال المحقّق: «و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل».

و قال العلّامة: مئونة حجّ الصبي و نفقته الزائدة في سفره تلزم الولي- مثل آلة سفره و أجرة مركبه و جميع ما يحتاج إليه في سفره ممّا كان مستغنيا عنه في حضره- و هو ظاهر مذهب الشافعي، و به قال مالك و أحمد، لأنّ الحجّ غير واجب على الصبي، فيكون متبرعا، و سببه الولي فيكون ضامنا، و ليس للولي صرف مال الطفل في ما لا يحتاج إليه و هو غير محتاج حال صغره إلى فعل الحجّ، لوجوبه عليه حال كبره، و عدم إجزاء ما فعله في صغره عمّا يجب عليه في كبره. [1]


[1]. التذكرة: 7/ 31- 32، المسألة 19.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست