responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 580

[المسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان]

المسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم، للانصراف و نفي السبيل. (1)*


(1)* أمّا الانصراف فإنّما يتمّ إذا كان الحكم من باب التكريم و الاحترام، و الكافر لا يستحقّ ذلك، و أمّا لو كان لأجل أنّ هؤلاء أبصر بصلاح الثلاثة من أنفسهم، فلا وجه له.

كما أنّه إذا كان نذر الولد، على خلاف المعروف- الذي أمر المسلم به مع والديه الكافرين قال سبحانه: وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [1]- لا ينعقد، لكونه مخالفا للواجب.

و أمّا نفي السبيل الوارد في قوله سبحانه: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قٰالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كٰانَ لِلْكٰافِرِينَ نَصِيبٌ قٰالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [2]، فقد أجاب السيد الحكيم بأنّه ظاهر بمناسبة ما قبلها من قوله تعالى: فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ في أنّها في أمور الآخرة فلا تكون- ظاهرا- فيما نحن فيه. [3]

و أضاف السيد الخوئي بأنّ المراد عدم السبيل للكافر من جهة الحجّة و السلطان في المعارف الإلهيّة. [4]


[1]. لقمان: 15.

[2]. النساء: 141.

[3]. المستمسك: 10/ 312.

[4]. المعتمد: 1/ 380.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست