responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 489

[المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]

المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن. (1)*


الحسن 7 عن رجل مات و أوصى بحجة، أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: «أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس به». [1]

و الرواية بحكم أنّ بلد الموت غالبا هو بلد الاستيطان محمولة على بلد الاستيطان، فتتحد مع رواية محمد بن عبد اللّه الأشعري مضمونا.

و تؤيّده موثقة عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه أنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده؟ قال: «فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه». [2]

و أمّا القول الثالث: فقد نقله العلّامة في «التذكرة» قولا و هو لغيرنا، قال:

و في وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحجّ فيه إمّا من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، قولان. [3]

هذا كلّه في غير الوصية، و أمّا فيها فالمتبع هو ظهورها في أحد الأمكنة، لأنّ الوصيّ مكلّف بالعمل بما أوصى لا بالعمل بما كان وظيفته كما سيوافيك في المسألة التالية.

(1)* استدلّ السيد الحكيم (قدّس سرّه) بعموم لزوم العمل بالوصيّة [4]، لكن بشرط‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 2.

[3]. التذكرة: 7/ 96، المسألة 67.

[4]. المستمسك: 10/ 268.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست