نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 489
[المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]
المسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن. (1)*
الحسن 7 عن رجل مات و أوصى بحجة، أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: «أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس به». [1]
و الرواية بحكم أنّ بلد الموت غالبا هو بلد الاستيطان محمولة على بلد الاستيطان، فتتحد مع رواية محمد بن عبد اللّه الأشعري مضمونا.
و تؤيّده موثقة عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه أنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده؟ قال: «فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه». [2]
و أمّا القول الثالث: فقد نقله العلّامة في «التذكرة» قولا و هو لغيرنا، قال:
و في وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحجّ فيه إمّا من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، قولان. [3]
هذا كلّه في غير الوصية، و أمّا فيها فالمتبع هو ظهورها في أحد الأمكنة، لأنّ الوصيّ مكلّف بالعمل بما أوصى لا بالعمل بما كان وظيفته كما سيوافيك في المسألة التالية.
(1)* استدلّ السيد الحكيم (قدّس سرّه) بعموم لزوم العمل بالوصيّة [4]، لكن بشرط
[1]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 4.
[2]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 2.