responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 492

[المسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ]

المسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ- وجب. نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد، أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد، و يخرج من أصل التركة، لأنّه لا اضطرار للميت مع سعة ماله. (1)*


الاستئجار إلّا من البلد، وجب و كان جميع المصرف من الأصل.

و قد مرّ أنّ ذلك مقتضى إطلاق وجوب الحجّ عنه، بل قلنا: إنّه لو لم يمكن إلّا من الأقرب من البلد، وجب.

أمّا الثاني: فقد مرّ في المسألة 83، الفرع السادس، انّه لو كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّم الواجب المالي على الحجّ، و إن كانا في الذمة فقد قوى المصنّف انّ التركة توزع على الجميع بالنسبة، أو يقدّم الحجّ، لصحيح بريد العجليّ، و هو الأقوى كما مرّ، و انّه لم يثبت الإعراض.

ثمّ إنّ التقسيط إنّما يصحّ إذا و فى سهم الحجّ به و لو من أدنى الحل، و أمّا إذا لم يف أصلا، يسقط وجوب الحجّ و يصرف الجميع في الدين، هذا إذا كان الدين شرعيا، و أمّا الدين الشخصي فقد مرّ أنّه يقدّم عليه الحجّ لصحيح بريد بن معاوية.

و بذلك يعلم أنّ المصنّف أجمل في الفرع ما فصله في الفرع السابق.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات، أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري.

2. لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الأوّل.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست