responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112

[عدم اعتبار الحاجة الفعلية]

و لا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة، فلا وجه لما عن كشف اللثام من أنّ فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ، كما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حليّ المرأة إذا كبرت عنه و نحوه. (1)*


(1)* عدم اعتبار الحاجة الفعلية ثمّ إنّ الميزان في الاستثناء هو حاجة الشخص إلى الشي‌ء في حياته الحضرية، و هي بين ما يحتاج إليها بالفعل كالملابس الشتوية و هو في فصل الشتاء، أو يحتاج إليها بالقوة كالملابس الشتوية و هو في الصيف، و على ذلك جرت حياة الإنسان حيث إنّه لا يحتاج إلى لوازم الحياة في يوم واحد، و إنّما يحتاج إليها شيئا فشيئا.

قال العلّامة في «التذكرة»: لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه و لا ثياب بدنه و لا فرس ركوبه بإجماع العلماء، لأنّ ذلك ممّا تمس الحاجة إليه. [1]

و بذلك تعرف ضعف القولين:


[1]. التذكرة: 7/ 63.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست