responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171

[المسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال]

المسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك (بعد حصول الزاد و الراحلة) و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، و كذا لو حصل عليه دين قهرا، كما إذا أتلف مال غيره خطأ، و أمّا لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحجّ. (1)*


الاستصحاب في المستقبل تأمّلا واضحا تكرر منّا بيانه.

الفرع الثاني: لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما، فانّه ما دامت العين موجودة، له الرجوع، فهل يجب التصرف فيه صونا للاستطاعة أو لا؟ و الفرع مبني على حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، فلو قلنا بها، تجب لأجل صيانة الاستطاعة بقاء، و أمّا لو قلنا بعدم كفايتها في صدقها، مطلقا، أو بلا وثوق، فلا يجب التصرّف، لأنّه يعدّ تحصيلا للقدرة و هو غير واجب في الحجّ.

(1)* المتبادر من الآيات و الروايات بقاء المال إلى تمام الأعمال، إذ لا تصدق الاستطاعة للحجّ إلّا ببقائها إلى تمام الأعمال، و يترتّب على ذلك الفروع الآتية:

1. لو تلف المال في أثناء الطريق.

2. لو حصل عليه دين قهرا، كما إذا أتلف مال غيره خطأ.

3. إذا أتلف مال الغير عمدا.

إنّ التلف و الإتلاف خطأ، يكشفان عن عدم الاستطاعة للحجّ، بخلاف الإتلاف العمدي، فهو كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا، فيستقرّ الحجّ عليه.

و سيوافيك في المسألة الآتية إمكان القول بالإجزاء إذا تلف المال في الأثناء.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست