responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 124

[المسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته]

المسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدين حالا، و كان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ، و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط، أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج، بل و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور- بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليه- لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدين مؤجّلا، و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ، بدعوى عدم صدق الاستطاعة، محل منع. (1)*


(1)* في المسألة فروع:

1. إذا كان له دين حالّ على شخص و كان المديون باذلا و هو بمقدار المئونة أو تتم به مئونة الحجّ.

2. تلك الصورة و كان المديون مماطلا يمكن إجباره بإعانة متسلط.

3. تلك الصورة لكن كان منكرا أمكن إثباته برفع شكواه إلى الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و لا حرج.

4. تلك الصورة إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على جواز الرجوع إليه.

5. كان الدين مؤجلا و المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست