نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 636
[المسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]
المسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه، و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا، و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة. (1)*
يعفور [1] الدالّتان على الخروج من الثلث، و مقتضى الجمع بينهما و حسن مسمع هو وجوب القضاء من الثلث. [2]
يلاحظ عليه: أنّ صريح مورد الثانية و ظاهر الأولى، هو موت الناذر بعد تحقّق المعلّق عليه بخلاف المقام، فكيف يستدلّ بهما عليه؟
ثمّ إنّ قوله 6: «ان يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» فيه احتمالات:
1. أن يحجّ عنه بالبناء على المعلوم، و الضمير يرجع إلى الولد، أي يحجّ الولد عن نفسه، لأنّه كالدين اللازم عليه.
2. بالبناء على المعلوم أيضا و إرجاع الضمير في قوله «عنه» إلى الأب مع الاحتمالين الماضيين في قوله: «يحجّ». [3]
3. أن يحجّ على بناء المجهول، و الضمير يرجع إلى الولد، أي يستنيب أحد في الحجّ عن الولد ممّا ترك أبوه.
(1)* في المسألة فروع:
[1]. الوسائل: 8، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1 و 3.