responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116

[المسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]

المسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة، و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدّا بها، كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنّه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب، و إن كان الأحوط التبديل أيضا. (1)*


فهو مالك في كلتا الصورتين مع القيد المذكور، فيجب عليه البيع للصرف في الحج، أو للتتميم و المفروض عدم العسر و الحرج، كما ليس السكنى في الدار الموقوفة خلاف شأنه.

(1)* إذا كانت له دار غير زائدة عن اللائق بحاله حسب عينها، لكن كانت زائدة عنها حسب قيمتها، كما إذا صارت أطراف بيته، مجمّعا تجاريا، يتنافس التجار و غيرهم لبناء محلّات تجارية تباع بأغلى الثمن، فلو استعد صاحب الدار للبيع، اشتريت منه بأغلى الثمن الذي يتمكن منه تهيئة دار لائق بحاله في المحلات السكنية مضافا إلى تمكّنه من حجّ بيت اللّه الحرام.

فيقع الكلام في وجوب التبديل و عدمه، ذهب العلّامة و الشهيد و الشهيد الثاني و صاحب الجواهر إلى وجوبه، و لنذكر كلماتهم:

1. قال العلّامة: و لو كان مسكنه واسعا يكفيه للسكنى بعضه، وجب بيع‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست