responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361

[الفرع السادس عشر: كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة]

و الظاهر كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة. (1)*


(1)* الفرع السادس عشر: كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة لو حجّ متبرع عمّن تجب عليه الاستنابة سواء استقر عليه الحجّ، أم كانت الاستطاعة، مقرونة بالعذر، فهل يجزي عن الاستنابة أو لا؟ وجهان:

1. يجزي، لأنّ الظاهر من نصوص الاستنابة: انّ فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة.

و بعبارة أخرى: المفهوم من النصوص انّ البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب، فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة و لا في أداء الواجب.

2. لا يجزي لأنّ المستفاد من المنصوص لزوم الإحجاج و الإرسال إلى الحجّ و التجهيز إليه.

و بعبارة أخرى: المتبادر من الروايات كون الحجّ مستندا إليه بالتسبيب و الواجب عليه أحد الأمرين: إتيان الحجّ مباشرة إن أمكن و إلّا تسبيبا و لا يصدق على الحجّ التبرعي واحد من العنوانين.

و ربما يؤيّد الثاني، بأنّ المطلوب، استناد الحجّ إليه إمّا مباشرة أو تسبيبا، و يكفي في التسبيب أمره بالحجّ، و إن لم يكن هنا استئجار، كما لو أمر الوالد الولد أن يحجّ عنه، و أمّا حجّ المتبرع فليس هناك أي اسناد إلى من وجب عليه الحجّ.

نعم سيأتي في المسألة 87: انّه إذا تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة، وجه الإجزاء هو موت المنوب عنه و المفروض في المقام حياته. و سيوافيك ما هو المختار في الفصل الرابع (النيابة، المسألة 25)، فانتظر.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست