responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354

[الفرع العاشر: اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه]

و هل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ النذريّ و الإفساديّ أيضا؟ قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة. (1)*


أنّ المصنف في «المعتبر»، اقتصر على إيراد تلك الأخبار، و لم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع. [1]

و العجب أنّ المحقّق أفتى بسقوط الفرض في العذر الطارئ على الاستطاعة و قال: سقط الفرض، و لكنّه في هذه المسألة- أعني: العجز الأصلي المتقدّم على الاستطاعة- ذكر وجهين: سقوط الفرض، و وجوب الاستنابة، و قال: «و الأوّل أشبه» مع أنّ السقوط في المقام أولى من الأوّل، إذ فرق بين من استطاع و هو جامع للشرائط، ثمّ طرأ العذر، و بين من كان عاجزا قبل الاستطاعة، فإنّ العجز الأصلي المتقدّم على الاستطاعة أولى بسقوط الفرض ممّن طرأ عليه العذر.

(1)* الفرع العاشر: اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه هل يختصّ وجوب الاستنابة بحجّ الإسلام، أو يعمّ الحجّ الافسادي أو النذري الذي لم يتمكّن من مثله مباشرة؟

و المراد بالأوّل ما أفسد حجّه بشي‌ء من المفسدات و وجب عليه الحجّ من قابل لكن طرأ عليه العجز، فهل يجب أن يستنيب إذا يئس أو لا؟

قال في «الدروس»: و لو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام، بل أقوى. [2]


[1]. المدارك: 7/ 59.

[2]. الدروس: 1/ 313، الدرس 81.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست