[المسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
المسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه. (1)*
قطعا، و التفصيل غير محتمل، و بذلك نستغني عن التقريب الذي أفاده السيد الحكيم- (قدّس سرّه)-. [1]
تمّ الكلام في الفروع التي بلغ عددها سبعة عشر فرعا.
(1)* في المسألة اثنا عشر فرعا:
1. من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم.
2. من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام قبل أن يدخل الحرم.
3. من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الدخول في الحرم ناسيا للإحرام.
4. يكفي الدخول في الحرم محرما و لا يشترط دخول مكة.
5. لا فرق بين الموت في الحرم حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بعد الإحرامين.
6. إذا دخل الحرم محرما، و لكن مات في الحل فهل يجزي أو لا؟
7. لا فرق بين حجّ التمتع و القران و الافراد، و الكلّ حجّة الإسلام.
8. لو مات في أثناء عمرة التمتع يجزي عن العمرة و الحجّ.
9. لو مات في أثناء حجّ القران و الافراد، فهل يجزي عن عمرتهما أو لا؟
10. إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديا (الحجّ النيابي).
11. إذا مات و قد أحرم للعمرة المفردة و مات بعد الإحرام و الدخول في
[1]. المستمسك: 10/ 106.