نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 64
[المسألة 6: الهدي على الوليّ]
المسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ، و أمّا الكفّارات الأخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الوليّ، أو في مال الصبيّ، أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد، لأنّ عمد الصبيّ خطأ، و المفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطاء؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير، إمّا لذلك، و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ، لكن الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى، لأنّ قوله 7: «عمد الصبيّ خطأ» مختصّ بالديات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا. (1)*
و قال في «الدروس»: و النفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي. [1]
و حاصل الاستدلال أمران:
1. انّ الولي هو السبب للنفقة الزائدة.
2. انّه المنتفع بالأجر دون الصبي غير المميز.
و نقل عن الشافعي أنّه قال: على الصبي، مستدلا بأنّ ذلك من مصلحته كأجرة معلّمه و مئونة تأديبه، فكان كما لو قبل له النكاح يكون المهر عليه.
لكن القياس مع الفارق فانّ الصبي ينتفع بالتعليم بعد كبره و لو فاته قبله لا يدرك في الكبر، كما أنّ المنكوحة ربما تفوت.
و مع ذلك يجب تقييد إطلاق كلام الأصحاب بما إذا لم تكن حياته موقوفة على السفر، أو لم يكن السفر مصلحة له كما في الأسفار للاصطياف و التنزّه، و عليه المصنّف في المتن.