responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

[المسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]

المسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة، فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفي لواحد منهم فإنّ تيمّم الجميع يبطل. (1)*


أنّ الإذن في العمل يكفي في الضمان.

(1)* في المسألة فرعان:

الأوّل: البذل لأحد اثنين أو ثلاثة يستلزم وجوب الحجّ عليهم كفاية، بمعنى أنّه يجب أن يقوم أحدهم بإتيان الحجّ، كما هو الحال في الواجب الكفائي في دفن الميّت الذي يجب على المسلمين القيام بدفنه.

الثاني: انّه لو ترك الكلّ و لم يستجب واحد منهم للدعوة وجب عليهم الحجّ عينا و لو متسكّعا، نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمّم الجميع يبطل.

و قبل بيان حكم الفرعين نذكر شيئا في التنظير، و هو: انّ ما ذكره من بطلان وضوء المتيممين بمجرّد العثور على الماء، غير تام، و إن ذكره أيضا في باب أحكام التيمم حيث قال: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت. [1]

و قد قالوا هناك بأنّ مجرّد الوجدان لا يوجب البطلان، بل هناك صور:

1. إذا تسابقوا على حيازة الماء فغلب أحدهما على الآخرين يبطل وضوءه دون الآخرين.


[1]. العروة الوثقى: 158، باب أحكام التيمم، المسألة 22.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست