responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 642

[المسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]

المسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد، إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحّة. (1)*


و الظاهر أنّه أراد خلاف ظاهر كلامه بدليل ما رتّب عليه بقول: «فلو نذر ...»، إذ لو أراد ظاهره- أعني: اشتراط النذر بالقدرة الخاصة- كان المناسب أن يقول: «فلو لم يجد زادا و راحلة فلا يجب عليه الوفاء بالنذر».

و على كلّ تقدير: فالقدرة في غير حجّة الإسلام شرط لتنجّز التكليف، مع وجود الملاك في الفعل في حالتي القدرة، و عدمها، بخلافها فيها، فإنّ القدرة شرط للملاك، فلو حجّ بلا استطاعة شرعية، لما يكفي عن حجّة الإسلام، لأنّه أتى بفعل فاقد لملاك الحجّ الواجب و إن كان واجدا لملاك الاستحباب، و لذلك لو استطاع وجب عليه الحجّ ثانيا.

(1)* في المسألة صور:

1. إذا كان مستطيعا فنذر حجّا غير حجّة الإسلام في نفس السنة على تقدير بقاء الاستطاعة.

2. إذا كان مستطيعا فنذر حجّا غير حجّة الإسلام في نفس السنة على تقدير زوال الاستطاعة.

3. إذا كان مستطيعا فنذر حجّا مطلقا من دون تقييد ببقائها أو زوالها.

و هذه الأقسام الثلاثة ذكرها صاحب المدارك، فقال ما هذا تلخيصه: الثانية: أن ينذر حجّا غير حجّة الإسلام، ... و إن قيدها بسنة الاستطاعة و قصد الحجّ عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنّه نذر ما لا‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست