responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435

[المسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]

المسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الافراد، و كذا إذا كان عليه عمرتهما، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل. (1)*


إلى غير ذلك من الروايات التي تشمل عامة أقسام حجة الإسلام حجّها و عمرتها، فعلى ذلك فلو حج المفرد أو القارن و أهمل العمرة ثمّ زالت الاستطاعة، فلو استقرت عليه العمرة يجب عليه القضاء ما دام حيا و يخرج من ماله إذا مات، و الميزان في الاستقرار هو مضي زمان يمكن فيه إتيان العمرة على التفصيل الماضي في كلام المصنف.

و أوضح من الكلّ صحيحة ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر 7:

قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: «يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر، إنّما هو شي‌ء عليه». [1]

و لو قلنا بوجوب العمرة المفردة مستقلة إذا كان مستطيعا لها دون الحجّ، فيأتي فيها ما ذكرناه في الاستطاعة للحجّ، فيجب القضاء لو أهمل مقدارا من الزمان يمكن إتيان أعمال العمرة.

(1)* في المسألة فروع ثمانية:


[1]. الوسائل: 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست