responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 337

[الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع]

و أمّا إن كان مؤسرا من حيث المال و لم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان، لا يخلو أوّلهما عن قوّة لإطلاق الأخبار المشار إليها. (1)*


في نقل الواقعة الواحدة، فالأخذ بالأوّلين متعيّن.

2. انّ الروايات خصّت الرجل بالنيابة مع أنّه يجوز نيابة المرأة عن الرجل.

يلاحظ عليه: بأنّه لا مفهوم للّقب، مضافا إلى أنّ القيد وارد مورد الغالب.

و أمّا تردد المحقّق في «الشرائع» و العلّامة في «الإرشاد» فيرجع إلى الصورة الثانية، لا الأولى.

و بالجملة التردد في هذه الصورة ليس في محله، كيف و لو مات و الحال هذه يجب إخراج نفقة الحجّ من صلب ماله كالدين و استنابة رجل ليحجّ عنه، فوجوبه في حال الحياة أولى خصوصا عند اليأس.

و لعلّ سبب ترديد المتأخرين، هو الاستدلال بالروايات الراجعة إلى الصورة الثانية، فإنّ الحكم فيها بالوجوب ليس في الوضوح مثل هذه الصورة، و لأجل ذلك اقتصرنا في الاستدلال على الصورة الأولى بما روي عن عليّ 7.

(1)* الثاني: إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع إذا حصلت الاستطاعة و رافقها عروض المانع من مرض و نحوه من الأعذار، فهل تجب الاستنابة أو لا؟

ظاهر الشيخ و أبي الصلاح و ابن البراج هو الوجوب، و حكاه العلّامة في «المختلف» عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست