نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 109
[المسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]
المسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج إليه، و لا ثياب تجمّله اللائقة بحاله، فضلا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا كتب العلم لأهله الّتي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة، و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج. (1)*
بسبب من الأسباب، فالظاهر اعتبار ما يصرف في العودة إلى المحل الذي يريد الاستقرار فيه في الاستطاعة.
(1)* قد سبق عدم لزوم وجود الزاد و الراحلة بأعيانهما، بل يكفي ما يتمكّن من بيعه لتحصيلهما، و عندئذ يقع الكلام في تحديد ما يجب بيعه لتحصيل الزاد و الراحلة و ما لا يجب، و يسمّى الثاني بمستثنيات الاستطاعة، و قد أشير في المتن إلى أمور، أعني: